الصيمري
293
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
حي ثم ظهر موته ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي . وقال مالك : ان ظن أنه حي ، فأوصى له فبان أنه ميت ، فالوصية لا تصح ، وان علم موته ثم أوصى له ، فإنه تصح ويكون لورثته . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 49 - قال الشيخ : من ليس له وارث قرب أو بعد ولا مولى نعمة ، فإنه لا يصح أن يوصي بجميع ماله ، ولا يوصى أكثر من الثلث ، وبه قال مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة وأصحابه : له أن يوصي بجميع ماله ، وروي ذلك في أحاديثنا . والمعتمد قول الشيخ .